چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.
چکیده عربی:نظرا إلی نص المادة 191 من القانون المدنی حول إعلان الإرادة فی العقود، یبدوا أن هذا الإعلان شرط لوقوع العقود ولنا أن نفهم بشکل کامل أن مع لفت النظر إلی المادة المذکورة والمواد التالیة بعدها، أنه لا موضوعیة لأسلوب الإعلان إطلاقا ولا أثر له فی المقام الذی نحن بصدده. فکل أمر أعرب عن إبراز الإرادة الباطنیة للموجب والقابل، کفانا فی حصول الغرض. و ضرورة إعلان الإرادة فی إنشاء الإیقاعات، من المباحث المثیرة للجدل والخلاف بین علماء القانون، فبعضهم یری أنه لا یجب إعلان الإرادة فی الإیقاعات إلا فی الموارد التی صرح القانون بلزومه. أی لا یقول هذا البعض بکون الإعلان شرطا لوقوع الإیقاعات. ومن أهم الأدلة التی استدلوا بها هی أن الإیقاعات ذو جانب واحد و علیه لا حاجة إلی الاتفاق فی إعلانها کما لم یشر القانون والمشرع إلی هذا الشرط. ولکن بعضهم الآخر لم یفرق بین العقود والإیقاعات فقالوا بسرایة حکم العقود فی المادة 191 من القانون المدنی إلی الإیقاعات. ارتأی هذا البعض أن صبغة القانون وماهیته اجتماعیة وتتعلق بعلاقات الإنسان فی المجتمع وناظرة إلی الأمور التی تربط بساحة المجتمع أی الأمور التی تعرض نفسها ظاهریة بدلا من الواقعیة.فعلیه یبدو أنه نظرا إلی الاستدلال الأخیر ومنهج فقه الإمامیة حول هذا الموضوع (مبدأ 167 من الدستور) و کذلک مبادئ حکم المادة 191 من القانون المدنی.هذا الاستدلال قابل للدفاع وإعلان الإرادة فی الإیقاعات شرط لوقوعها وهذا أمر حتم وإلزامی.